نظرة في أساس النسب في القانون رقم 10 لسنة 1984م

المؤلفون

  • د ضو مفتاح أبوغرارة جامعة الفاتح.

DOI:

https://doi.org/10.59743/jau.v14i.835

الملخص

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء: 1]. صدق الله العظيم.

المقدمة: نظرة في أساس النسب في القانون رقم 10 لسنة 1984م إن قانون الأحوال الشخصية في أي دولة يمثل بطاقة الهوية للمجتمع، ولهذا يعد الدين القاعدة الفقهية لهذا القانون وحيث إن ليبيا دولة مسلمة، ولا يوجد بها تعدد أديان، كان الدين الإسلامي القاعدة الفقهية لقانون الأحوال الشخصية، وقانون الأحوال الشخصية ركيزة النظام الاجتماعي، والزواج هو ما يميز النظام الاجتماعي الإسلامي، فالزواج يمثل هوية العلاقة الإسلامية في النظام الاجتماعي، ويعد النسب مـن أهــم موضوعاتها، فهـو ثمرة هذا النظام، فهو آثر لوجوده وانحلاله، ونظرا لأن الفقه الإسلامي هو القاعدة الفقهية للقانون رقم 10 فقد انتقلت إليه إشكاليات الفقه، ومنها اضطراب أساس النسب، وبالتالي فإن عــلاج اضطراب القانون في أساس النسب وتوجيهـه يـبـدأ مـن علاجـه في الفقـه الإسلامي.  إن اضطراب الفقه الإسلامي في أساس النسب ظهر من خــلال القــراءة الأولية، أو فهمنا الظاهر لآراء الفقه الإسلامي.

التنزيلات

منشور

30-09-2010

كيفية الاقتباس

أبوغرارة ض. م. (2010). نظرة في أساس النسب في القانون رقم 10 لسنة 1984م. مجلة الجامعة الأسمرية, 14, 427–401. https://doi.org/10.59743/jau.v14i.835

إصدار

القسم

المقالات