مفهوم المساعدة القضائية

محتوى المقالة الرئيسي

فتحي علي فتحي العبدلي
صالحه جواد عمر

الملخص

المساعدة القضائية وهو نظام اعتمده المشرع لمساعدة من اجتمعت لديه عاهتين من اصل ثلاث عاهات اصم ابكم اعمى أو المصاب بعجز جسماني شديد للتعبير عن ارادتهم وذلك من خلال تعين مساعد قضائي لهم ولقد اختلفت التشريعات في نوع هذه الحماية فمنهم عين مساعد قضائي ليساعده في التعبير عن ارادته فجعل من هذه الإصابة مانع من موانع الاهلية ومنهم نصب عليه وصي كالقانون العراقي وحجر عليه حيث جعل المشرع العراقي المساعد القضائي بحكم النائب وجعل المصاب بهذه العاهات وكأنها عارض من عوارض الاهلية  لذلك كان على المشرع العراقي ان يعين له مساعد قضائي لان الوصي يعبر عن ارادته وليس إرادة المصاب بعاهة مزدوجة او مصاب بعجز جسماني شديد بينما عند تعين المساعد القضائي له فهو يساعده  في التصرف محل المساعدة القضائية أي إرادة الأصيل موجودة وهو المساعد قضائياً لأنه يشارك المساعد القضائي في ابرام التصرف محل المساعدة القضائية  ، ولكي يتقرر المساعدة لابد ان يكون هناك شخص مصاب بعاهة مزدوجة او عجز جسماني شديد ويكون كامل الاهلية لكن تمنعه الإصابة من التعبير عن ارادته  وان المشرع العراقي نص على حالة ذوي العاهتين ولم ينص على حالة المصاب بعجز جسماني الشديد في المادة (104) من القانون المدني العراقي من اجل ذلك تهدف الدراسة الى تعديل المادة (104) من القانون المدني العراقي  فضلاً عن اقتراح نصوص اخرى تتعلق بموضوع الدراسة . 

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
العبدلي ف. ع. ف. . . . . . . . . . ., & عمر ص. ج. . (2023). مفهوم المساعدة القضائية . مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية, 3(3), 177–163. https://doi.org/10.56961/mejljs.v3i3.458
القسم
المقالات